الشيخ الطوسي
42
الخلاف
الضأن ( 1 ) . وقال عطاء ، والأوزاعي : يجزئ الجذع من كل شئ ( 2 ) . وأما الجذع من الماعز فلا يجزئ بلا خلاف . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 3 ) . وروى زيد بن خالد الجهني ، قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وآله في أصحابه ضحايا ، فأعطاني عناقا ( 4 ) جذعا ، فرجعت بها إليه ، فقلت : إنه جذع ، فقال : " ضح به " فضحيت به ( 5 ) . وروى عقبة به عامر الجهني ، قال : كنا نضحي مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالجذع من الضأن ( 6 ) .
--> ( 1 ) المحلى 7 : 365 ، والمغني لابن قدامة 11 : 100 ، والشرح الكبير 3 : 542 ، والبحر الزخار 5 : 311 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 11 : 100 ، والشرح الكبير 3 : 542 ، وحلية العلماء 3 : 372 ، وفتح الباري 10 : 15 ، والبحر الزخار 5 : 311 . ( 3 ) الكافي 4 : 489 - 491 حديث 1 و 5 و 7 و 9 ، والتهذيب 5 : 206 حديث 688 - 690 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 294 ذيل الحديث 1455 . ( 4 ) في بعض المصادر الحديثة " عتودا " والعناق : هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة ، والعتود : هو الصغير من أولاد المعز ، إذا قوي ورعى وأتي عليه حول . انظر النهاية 3 : 177 و 311 مادتي " عتد " و " عنق " . ( 5 ) سنن أبي داود 3 : 95 حديث 2798 ، والسنن الكبرى 9 : 270 ، وقد روي في صحيح البخاري 7 : 131 ، وصحيح مسلم 3 : 1556 حديث 16 ، وسنن الترمذي 4 : 88 ذيل الحديث 1500 ، والمعجم الكبير للطبراني 17 : 343 و 344 ، حديث 945 - 947 ، ونيل الأوطار 5 : 203 بطريق عقبة بن عامر الجهني نحوه ، فلاحظ . ( 6 ) سنن النسائي 7 : 219 ، والمعجم الكبير للطبراني 17 : 346 حديث 953 ، والسنن الكبرى 9 : 270 ، والمحلى 7 : 364 وفي بعضها بتفاوت يسير .